جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٥٣ - الطمأنينة في السجود
كما أنّه لا ينبغي تركه بترك وضع باقي المساجد مع فرض التمكّن منها [١].
بل لا ينبغي ترك ذلك حتى في نحو المضطجع و المستلقي و القائم و نحوها، فضلًا عمّن يتمكّن من الانحناء في الجملة، و الجالس و إن لم يتمكّن من انحناء أصلًا، و إن كان تعيينه في غير الأخيرين، بل السابق منهما خاصّة لا يخلو من نظر، و اللّٰه أعلم.
[الذكر في السجود
]: الواجب (الرابع: الذكر فيه، و قيل: يختصّ بالتسبيح كما قلناه في الركوع) خلافاً [٢] و مختاراً [٢].
[الطمأنينة في السجود
]: الواجب (الخامس: الطمأنينة ( [١])) [٤] [بقدر الذكر].
-
(١) إذ تعذّر الجبهة منها لا يقتضي سقوطها.
(٢) و استدلالًا.
(٣) و إن كان ظاهر المصنّف هنا اختيار الذكر بخلافه في الركوع، لكنّه في غير محلّه؛ ضرورة اتّحاد البحث فيهما، كما لا يخفى على من أحاط خبراً بمدارك المسألة.
(٤) ١- بلا خلاف أجده، بل هو مجمع عليه نقلًا في الغنية ( [٢]) و غيرها إن لم يكن تحصيلًا، بل في المعتبر وجوبها بقدر الذكر ناسباً له إلى علمائنا ( [٣]) مشعراً بالإجماع عليه، بل في المدارك و عن المفاتيح التصريح ( [٤]) به، كما في مجمع البرهان نفي الخلاف فيه ( [٥]). بل إليه في الجملة يرجع ما في التذكرة من أنّه «لو شرع فيه قبل وصول الجبهة إلى الأرض أو رفع قبل انتهائه بطل سجوده عند علمائنا أجمع» ( [٦]).
٢- مضافاً إلى أنّه المعهود من فعل النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) و الأئمّة (عليهم السلام) و أتباعهم.
٣- و في صحيح ابن يقطين المتقدّم في ذكر الركوع: «و يجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض» ( [٧]).
٤- و ما في صحيح عليّ بن جعفر المتقدّم آنفاً أيضاً: سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكّن جبهته من الأرض ( [٨]) الحديث.
٥- و في خبر الهذلي المروي عن أربعين الشهيد بسند صحيح إلى الهذلي عن عليّ بن الحسين [(عليهما السلام)]: «فإذا سجدت فمكّن جبهتك من الأرض، و لا تنقر كنقرة الديك» ( [٩]).
٦- و إلى ما تقدّم في الركوع ممّا يقتضيه أيضاً من خبر المسيء ( [١٠]) [أي المفسد لصلاته] و غيره.
[١] في الشرائع بعدها: «واجبة».
[٢] الغنية: ٧٩.
[٣] المعتبر ٢: ٢٠٩.
[٤] المدارك ٣: ٤٠٩. المفاتيح ١: ١٤٤.
[٥] مجمع الفائدة و البرهان ٢: ٢٦١.
[٦] التذكرة ٣: ١٩٠.
[٧] الوسائل ٦: ٣٠٠، ب ٤ من الركوع، ح ٣.
[٨] الوسائل ٦: ٣٥٤، ب ٨ من السجود، ح ٣.
[٩] أربعين الشهيد: ٤٣. الوسائل ٥: ٤٧٢، ب ١ من أفعال الصلاة، ح ١٨.
[١٠] تقدّم في ص ٣٨٦.