جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٥٧ - المطلب الثالث في باقي المحظورات
و لو وقع شيء من شعر رأسه أو لحيته بمسه في غير الوضوء فكف من طعام، و فيه لا شيء. (١)
و في نتف الا بطين شاة، و في أحدهما إطعام ثلاثة مساكين. (٢)
و في تغطية الرأس بثوب، أو طين ساتر، أو بارتماس في ماء، أو حمل ساتر شاة، (٣)
قوله: (و لو وقع شيء من شعر رأسه أو لحيته بمسه في غير الوضوء فكف من طعام، و فيه لا شيء).
[١] و يستثني الغسل أيضا كما استثناه في الدروس [١]، و لا أستبعد استثناء إزالة النجاسة، للاشتراك في المعنى، و ثبوت الأمر بكل منها.
قوله: (و في نتف الإبطين شاة، و في أحدهما إطعام ثلاثة مساكين).
[٢] الحلق كالنتف في ذلك، و يلوح من تعليل الحكم في بعض العبارات أنّ الإزالة مطلقا كالنتف.
و لو أزال بعض شعر الإبط لم يبعد إلحاقه بالإبط، لأنّ إزالة الشعر مطلقا محرمة، و حقها وجوب الدم، إلا أنّ ما يجزئ للإبط جميعه يجزئ لبعضه بطريق أولى.
قوله: (و في تغطية الرأس بثوب، أو طين ساتر، أو بارتماس في ماء، أو حمل ساتر شاة).
[٣] إفاضة الماء لا يعد ساترا فلا يحرم، و كذا تلبيد الشعر بالعسل و الصمغ اتفاقا. و كذا ستره باليد، قاله في المنتهى [٢] و به رواية بالجواز [٣]، و أخرى بعدمه [٤]، فيمكن حملها على الكراهية جمعا بينهما. و يؤيده أنّ وضع اليد للمسح في
[١] المصدر السابق.
[٢] المنتهى ٢: ٧٩٠.
[٣] التهذيب ٥: ٣٠٨ حديث ١٠٥٥.
[٤] الفقيه ٢: ٢٢٧ حديث ١٠٦٩.