جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٥٨ - المطلب الثالث في الحلق و التقصير
و هو التحلل الأول للمتمتع.
أما غيره فيحل له الطيب أيضا، (١) فإذا طاف للحج حل له الطيب (٢) و هو التحلل الثاني، فإذا طاف للنساء حللن (٣) و هو التحلل الثالث، و لا تحل النساء إلّا به.
و يحرم على المرأة الرجل لو تركته على اشكال (ط) و لو وجب عليها قضاؤه.
قوله: (و هو التحلل الأول للمتمتع، أما غيره فيحل له الطيب أيضا).
[١] المراد بغيره: القارن و المفرد، و إنما يحل لهما الطيب إذا قدما طواف الحج و سعيه على الوقوفين، فإنه يجوز لهما ذلك اختيارا على الأصح.
و عبارة المصنف مطلقة، و ظاهرها الجواز مطلقا، و كذا عبارات أكثر الأصحاب و هو مشكل، لأنّ روايات تحريم الطيب حتى يطوف و يسعى مطلقة [١].
و طريق الجمع: الحمل على تقديمهما، و به صرح في الدروس [٢] و الظاهر أنّ المتمتع لو قدمهما لضرورة كذلك.
قوله: (فإذا طاف للحج حل له الطيب).
[٢] الأصح أنه لا بد في حله من الإتيان بالسعي أيضا، لرواية منصور بن حازم [٣].
قوله: (فإذا طاف للنساء حللن له).
[٣] و حينئذ فيحل الصيد الإحرامي.
قوله: (و يحرم على المرأة الرجل لو تركته على إشكال).
[٤] منشؤه عدم النص، و أنّ الظاهر اشتراك التحريم، و الأصح الثاني، إذ لا معنى لوجوب طواف النساء عليها لو لا ذلك.
[١] الفقيه ٢: ٢٢٤ حديث ١٠٥١، التهذيب ٥: ٢٩٨ حديث ١٠٠٩.
[٢] الدروس: ١٣٣.
[٣] التهذيب ٥: ٢٤٥ حديث ٨٢٩، الاستبصار ٢: ٢٨٧ حديث ١٠١٨.