جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٣ - تتمة
و لو لم يستوعب وجبت. (١)
و عامل المساقاة و المزارعة تجب عليه في نصيبه إن بلغ النصاب.
[و أما النقدان: فشروطها ثلاثة]
و أما النقدان: فشروطها ثلاثة:
[الأول: النصاب]
الأول: النصاب.
[الثاني: حول الأنعام]
الثاني: حول الأنعام.
[الثالث: كونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة]
الثالث: كونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة، (٢) أو ما كان يتعامل بها.
[تتمة]
تتمة: يشترط في الأنعام و النقدين بقاء عين النصاب طول الحول، فلو عاوض [١] في أثنائه بغيره سقطت سواء كان بالجنس أو بغيره، و سواء قصد الفرار أولا. و كذا لو صاغ النقد حليّا محرما أو محللا، أما لو عاوض أو صاغ بعد الحول فإن الزكاة تجب.
و لو باع في الأثناء بطل الحول، فان عاد بفسخ أو بعيب استؤنف من حين العود.
و لو مات استأنف وارثه الحول إن كان قبله و إلّا وجبت.
من التعلّق بالرّهن، لأنّ للوارث التصرّف من غير اذن من المدين.
قوله: (و لو لم يستوعب وجبت).
[١] إن بقي نصاب و اتّحد الوارث، و الّا فلا بد لكل وارث من نصاب، ليجب على الجميع.
قوله: (الثالث: كونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة).
[٢] و لو جرت في المعاملة بغير سكّة فلا زكاة، كما في بعض الأخبار [٢].
و ينبغي أن يبلغ رواجها، أن تسمى دراهم أو دنانير عرفا.
[١] في الأصل «عارض» و لا معنى له ظاهرا و كذا في المورد الثاني.
[٢] الكافي ٣: ٥١٨ حديث ٨، التهذيب ٤: ٨ حديث ١٩، الاستبصار ٢: ٦ حديث ١.