جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٣٦ - ب لو مات الحاج بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه
عنه، و كذا لو علم الإدراك لكن بعد طي المنازل و عجزه عن ذلك، و لو قدر وجب. (١)
[مسائل]
مسائل:
[أ: إذا اجتمعت الشرائط و أهمل أثم]
أ: إذا اجتمعت الشرائط و أهمل أثم، و استقر الحج في ذمته، و يجب عليه قضاؤه متى تمكن منه على الفور و لو مشيا، فان مات حينئذ وجب أن يحج عنه من صلب تركته من أقرب الأماكن إلى الميقات على رأي، (٢) و لو لم يكن له مال أصلا استحب لوليه. و لو ضاقت التركة عن الدين، و اجرة المثل من أقرب الأماكن قسّطت عليهما بالنسبة، (٣) فإن قصر نصيب الحج صرف في الدين.
[ب: لو مات الحاج بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه]
ب: لو مات الحاج بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه (٤) و لو
قوله: (و لو قدر وجب).
[١] بشرط أن لا تلحقه مشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة.
قوله: (من أقرب الأماكن إلى الميقات على رأي).
[٢] بل من بلده، إلّا أن لا تفي التركة به، و تجب أقل أجرة لأوسط العدول مع الاحتمال على الظاهر.
قوله: (و لو ضاقت التركة عن الدّين و اجرة المثل من أقرب الأماكن قسطت عليهما بالنسبة).
[٣] هذا بناء على أنّ الاستئجار من أقرب الأماكن، و على ما اخترناه فالتقسيط على الأجرة من بلده.
قوله: (لو مات الحاج بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه).
[٤] إطلاق العبارة يتناول ما إذا عاد إلى الحل بعد دخول الحرم و مات فيه، لكن أورد المفيد [١] رواية حكاها في المختلف [٢] تضمّنت اعتبار موته في الحرم.
[١] المقنعة: ٧٠.
[٢] المختلف: ٢٥٨.