جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٢٣ - الثالث الأحكام
و يستحب الجمع بين الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين، و الشروع في الدعاء بالمنقول (١) لنفسه و لوالديه (٢) و للمؤمنين، و الوقوف في السهل، و الدعاء قائما.
و يكره الوقوف في أعلى الجبل، و راكبا، و قاعدا.
[الثالث: الأحكام]
الثالث: الأحكام، الوقوف الاختياري بعرفة ركن، فمن تركه عمدا بطل حجه.
و الناسي يتدارك و لو قبل الفجر، فان فاته نهارا و ليلا اجتزأ بالمشعر.
و الواجب ما يطلق عليه اسم الحضور (٣) و إن سارت به دابته مع النية.
و ناسي الوقوف يرجع، و لو الى طلوع الفجر، (٤) إذا عرف أنه يدرك
قوله: (و الشروع في الدعاء بالمنقول).
[١] أي: و يستحب الشروع عقيب الصلاة في الدعاء، و إن كانت العبارة غير صريحة في ذلك.
قوله: (لنفسه و لوالديه).
[٢] أي: يستحب كونه لنفسه و لوالديه، و يستحب لإخوانه المؤمنين، و يستحب إيثارهم على نفسه، للنص الوارد في ذلك [١].
قوله: (و الواجب ما يطلق عليه اسم الحضور).
[٣] المراد: الواجب الذي يعد ركنا، أي: و الواجب في الركن هذا فانّ المجموع واجب، و الركن هو ما صدق عليه الاسم، و ليس المراد من الوقوف إلّا الكون.
قوله: (و ناسي الوقوف يرجع، و لو إلى طلوع الفجر.).
[٤] الواجب- في وقوف عرفة- الاضطراري ما صدق عليه الاسم، و هو ركن
[١] الكافي ٤: ٤٦٥ حديث ٧، ٩، التهذيب ٥: ١٨٤، ١٨٥ حديث ٦١٥، ٦١٧.