جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٦٦ - المطلب الثاني فيما يوجب الإفطار
و التقليد في عدم الطلوع (١) مع قدرة المراعاة و يكون طالعا وقت تناوله، و ترك تقليد المخبر بالطلوع (٢) لظن كذبه حالة التناول، و تعمد القيء فلو ذرعه لم يفطر، و الحقنة بالمائع، و دخول ماء المضمضة- للتبرد- الحلق دون الصلاة و إن كانت نفلا، (٣) و معاودة الجنب النوم ثانيا (٤) حتى يطلع الفجر مع نية الغسل و عدمها.
و في الإفطار بالأمناء عقيب النظر إلى المحرمة إشكال، (٥) و ابتلاع بقايا الغذاء من بين الأسنان عمدا.
قوله: (و التقليد في عدم الطّلوع.).
[١] ينبغي إذا أخبره بذلك عدلان أن لا يجب القضاء عليه، لأنّهما حجة.
قوله: (و ترك تقليد المخبر بالطلوع.).
[٢] لا فرق بين كونه عدلا أو فاسقا، و لو كانا عدلين وجبت الكفارة كما صرّح به في الدّروس [١] و المنتهى [٢]، و لو ظنّ قولهما مجزيا ففي وجوبها نظر، فيبقى إطلاق النّص بحاله [٣].
قوله: (دون الصّلاة و إن كانت نفلا).
[٣] في رواية: يجب القضاء في النّفل [٤]، و هو أحوط.
قوله: (و معاودة الجنب النوم ثانيا).
[٤] حال من المعاودة لا من النّوم، لأن المعنى حينئذ، و معاودة النّوم الذي وقع حال كونه ثانيا، و هو بعيد و إن كان صحيحا في بعض الصور، و هي: ما إذا كانت جنابته عن احتلام.
قوله: (و في الإفطار بالأمناء عقيب النظر إلى المحرمة إشكال).
[٥] لا إفطار بالمحللة و لا بالمحرّمة إلا مع صيرورته معتادا، و يقصد إلى النظر.
[١] الدروس: ٧٢.
[٢] المنتهى ٢: ٥٧٨.
[٣] التهذيب ٤: ٢٧٠ حديث ٨١٤.
[٤] الكافي ٤: ١٠٧ حديث ١، التهذيب ٤: ٣٢٤ حديث ٩٩٩.