جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣١٨ - ح يجب أن يحكم في التقويم عدلان عارفان
شاة. (١)
[و: العبرة بتقويم الجزاء وقت الإخراج]
و: العبرة بتقويم الجزاء وقت الإخراج، (٢) و فيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف، (٣) و العبرة في قيمة الصيد بمحل الإتلاف، (٤) و في قيمة النعم بمنى إن كانت الجناية في إحرام الحج، و بمكة في إحرام العمرة، لأنها محل الذبح.
[ز: لو شك في كون المقتول صيدا لم يضمن]
ز: لو شك في كون المقتول صيدا لم يضمن.
[ح: يجب أن يحكم في التقويم عدلان عارفان]
ح: يجب أن يحكم في التقويم عدلان عارفان، و لو كان أحدهما القاتل أو كلاهما، فان كان عمدا لم يجز (٥)
[١] الإوزّة بكسر أوله، و فتح ثانيه، مع تشديد ثالثه مفتوحا. و هذا القول هو الأصح، و تشهد له رواية ابن بابويه بأنّ في ذبح الطير شاة [١]، فيكون من المنصوص. و توقف المصنف رحمه اللّه هنا، نظرا إلى أنه غير منصوص على عينه.
قوله: (العبرة بتقويم الجزاء وقت الإخراج).
[٢] لأنه حينئذ وقت تحتم الوجوب، و هو وقت التعذر.
قوله: (و فيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف).
[٣] لأنه حينئذ وقت لزوم الفدية، فلا بد من لزوم شيء معين، و هو البدل حينئذ.
قوله: (و العبرة في قيمة الصيد بمحل الإتلاف).
[٤] لأنه وقت لزومها الذمة.
قوله: (و لو كان أحدهما القاتل أو كلاهما، فان كان عمدا لم يجز).
[٥] بشرط أن يكون عدوانا، و إنما لم يجز لأنه فاسق بفعله.
و قد يقال: إن هذا ليس من الكبائر، فيفسق فاعله.
[١] قال فخر المحققين في إيضاح الفوائد ١: ٣٣٥: (دليل ابن بابويه رواية عبد اللّه بن سنان)، و هذه الرواية لم نجدها في الفقيه، بل في التهذيب ٥: ٣٤٦ حديث ١٢٠١، و الاستبصار ٢: ٢٠١ حديث ٦٨٢، و في الفقيه ٢: ٢٣٣ حديث ١١١٧، الموجود رواية محمد بن فضل عن أبي الحسن- عليه السلام-، و فيه: سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن رجل قتل حمامة.