جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٨٧ - الأول في واجباته
الظلال، و التظليل جالسا. (١)
[ك: لبس السلاح]
ك: لبس السلاح اختيار على رأي، (٢) و يجوز لبس المنطقة و شد الهميان على الوسط.
[الفصل الثاني: في الطواف]
الفصل الثاني: في الطواف.
قد بينا (٣) أن المتمتع يقدم عمرته، فإذا أحرم من الميقات دخل مكة لطواف العمرة واجبا، أما القارن، و المفرد فيقدمان الوقوف عليه.
و في الطواف مطالب:
[الأول: في واجباته]
الأول: في واجباته، و هي أحد عشر:
[١] إطلاق الأخبار يقتضي التحريم مطلقا، إلا مع الضرورة مثل: «أضح لمن أحرمت له» [١] أي: ابرز للشمس، و مثل: «لا يظلل» [٢] و غيرهما [٣]، إلا أنّ المصنف نقل الإجماع على جواز التظلل بالمحمل و نحوه إذا لم يكن فوق رأسه [٤].
و نقل المصنف [٥] و الشيخ الإجماع على جواز نصب ثوب و التظلل به إذا لم يصر فوق الرأس [٦]، و تردد في الحكم في الدروس [٧]، و التحريم أحوط.
قوله: (لبس السلاح اختيارا على رأي).
[٢] هذا هو الأصح، لمفهوم الأخبار الدالة على تقييد الجواز بحال الضرورة [٨].
قوله: (قد بينا.).
[٣] يريد بهذا: بيان وجه ذكر الطواف بعد الإحرام.
[١] الكافي ٤: ٣٥٠ حديث ٢.
[٢] الكافي ٤: ٣٥١ حديث ٦، التهذيب ٥: ٣٠٩ حديث ١٠٦٠.
[٣] الفقيه ٢: ٢٢٥ حديث ١٠٩٥، التهذيب ٥: ٣١٣ حديث ١٠٧٥.
[٤] المنتهى ٢: ٧٩٢.
[٥] المنتهى ٢: ٧٩٢.
[٦] الخلاف ١: ٢٧٥ مسألة ١١٩ كتاب الحج.
[٧] الدروس: ١٠٧.
[٨] الكافي ٤: ٣٤٧ حديث ٤، الفقيه ٢: ٢١٨ حديث ١٠٠٤، التهذيب ٥: ٣٨٧ حديث ١٣٥١، ١٣٥٢.