جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٧٨ - و شرائط الذمة
و هذه الستة إن شرطت في عقد الذمة انتقض العهد بمخالفة أحدها و الّا فلا، (١) نعم يحد أو يعزر بحسب الجناية.
و لو أراد أحدهم فعل ذلك منع منه فان مانع بالقتال نقض عهده. (٢)
ط: ما فيه غضاضة على المسلمين، و هو ذكر ربهم، (٣) أو نبيهم عليه السلام بسب، و يجب به القتل على فاعله و ينقض العهد، و لو ذكرهما بما دون السب، أو ذكر دينه، أو كتابه (٤) بما لا ينبغي نقض العهد إن شرط عليه الكف عنه، و إلّا فلا و يعزر.
ي: إظهار منكر في دار الإسلام و لا ضرر فيه على المسلمين،
قوله: (و هذه الستّة إن شرطت في عقد الذمة انتقض العهد بمخالفة أحدها و إلّا فلا).
[١] لعموم قوله عليه السلام: «المؤمنون عند شروطهم» [١]، و لأن عقد الذمة يكفي فيه الأولان.
قوله: (فان مانع بالقتال نقض عهده).
[٢] يريد: و إن لم يشرط في العقد.
قوله: (ما فيه غضاضة على المسلمين، و هو ذكر ربهم.).
[٣] ظاهره أن الغضاضة بهذا القسم دون القسم الآخر، و ليس كذلك، و إنما وجب القتل بهذا القسم و إن لم يشرط، لأنه لو فعل ذلك مسلم أو غيره استحق به القتل.
قوله: (أو ذكر دينه أو كتابه).
[٤] أي: دين النبي صلى اللّه عليه و آله أو كتابه، و إنما اعتبر في هذه التفصيل لما ذكر في الأقسام الستة.
[١] التهذيب ٧: ٣٧١ حديث ١٥٠٣، الاستبصار ٣: ٢٣٢ حديث ٨٣٥.