جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥١ - ه أرباح التجارات
و لو وجده في دار الإسلام و أثره عليه فلقطة، و إن كان مواتا على رأي. (١)
و لو اختلف مستأجر الدار و مالكها في ملكية الكنز قدم قول المالك مع اليمين على اشكال، (٢) و لو اختلفا في القدر قدم قول المستأجر مع اليمين. و لو اختلف البائع و المشتري، أو المعير و المستعير قدم قول صاحب اليد. (٣)
[د: ما يخرج من البحر]
د: ما يخرج من البحر كالجواهر (٤) و اللآلي و الدرر.
[ه: أرباح التجارات]
ه: أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات.
و أنّ الغائص إذا أخرج شيئا ملكه، إمّا مطلقا، أو بشرط الاعراض، فعلى الأوّل لا يشرط عدم أثر الإسلام و فيه قوّة، و على الثّاني يشترط، فيكون لقطة، و عليه الفتوى أصلا و بناء.
قوله: (و لو وجده في دار الإسلام و أثره عليه فلقطة، و إن كانت مواتا على رأي).
[١] هذا أصحّ.
قوله: (لو اختلف مستأجر الدار و مالكها في ملكية الكنز، قدّم قول المالك مع اليمين على إشكال).
[٢] الفتوى على تقديم قول المالك، و هو المشهور.
قوله: (و لو اختلف البائع و المشتري، أو المعير و المستعير، قدّم قول صاحب اليد).
[٣] الأصحّ تقديم قول المعير، و يمكن- بتكلّف- حمل العبارة عليه، لأنّه صاحب اليد بالإضافة إلى الكنز في الحقيقة.
قوله: (كالجواهر).
[٤] هي كلّما يكون نفيسا من الأحجار و الدرر و كبار اللآلي.