جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٥٣ - أ وضع علي عليه السلام على الفقير في كل حول اثني عشر درهما
من يضاف، و قدر القوت و الأدم، و علف الدواب و جنسه. (١)
و ينبغي أن يكون النزول في فاضل بيعهم، و كنائسهم و منازلهم. (٢)
و ليس لنا إخراج أرباب المنازل و إن ضاقت عنا، و حينئذ من سبق الى منزل فهو أولى. (٣)
[فروع]
فروع:
[أ: وضع علي عليه السلام على الفقير في كل حول اثني عشر درهما]
أ: وضع علي عليه السلام على الفقير في كل حول اثني عشر درهما، و على المتوسط أربعة و عشرين، و على الغني ثمانية و أربعين.
الجزية، و لم أظفر في ذلك بشيء نفيا و لا إثباتا.
و لا تتقدر الضيافة بثلاثة أيام على الأصح اتباعا للشرط، و قوله عليه السلام: «الضيافة ثلاثة أيام» [١] محمول على الضيافة المعتادة، و تلك لا شرط فيها.
قوله: (و قدر القوت و الأدم و علف الدواب و جنسه).
[١] أي: جنس كل واحد من ذلك.
قوله: (و ينبغي أن يكون النزول في فاضل بيعهم و كنائسهم و منازلهم).
[٢] أي: فيما فضل عن حاجتهم من هذه المذكورات، و هذا على طريق الاستحباب على الظاهر، فيجوز النزول مطلقا. نعم لا يجوز إخراج أرباب المنازل على حال، و يؤمرون بتوسعة أبواب الكنائس و تعليتها.
قوله: (و حينئذ من سبق إلى منزل فهو أولى).
[٣] أي: و حين ضيق المنازل عنا إلى آخره، و وجه الأولوية: أنها كالربط حينئذ، لاستواء المسلمين في جواز النزول فيها، فمن سبق إلى منزل كان أولى. و لو قام و ترك متاعه مريدا للعود فالأولوية بحالها، و قال الشيخ: يقرع [٢]، و الأصح
[١] الكافي ٦: ٢٨٣ حديث ٢.
[٢] المبسوط ٢: ٣٩.