جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٤٥ - المطلب السادس في شرائط النيابة
أجزأ، (١) و إلا فلا، و لا يستحق أجرا. (٢)
و يجوز النيابة في الطواف عن الغائب و المعذور (٣) كالمغمى عليه و المبطون، لا عمن انتفى عنه الوصفان، (٤) و الحامل و المحمول و إن تعدد يحتسبان، و إن كان الحمل بأجرة على اشكال. (٥)
[١] المراد بتعلق الغرض بالأفضل: أن لا يكون غير التمتع متعيّنا عليه بنذر و شبهه، أو لكونه من حاضري مكة و قد وجب عليه أحد النوعين، بل استأجر لحج و علم منه أنه لا يأتي الأفضل، لكنه سمى غير التمتع فإنه يصح، و لا ينقص من أجرته شيء، و عليه تنزّل صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام [١]
قوله: (و إلّا فلا، و لا يستحق أجرا).
[٢] لأنه لم يأت بشيء من المستأجر عليه.
قوله: (و تجوز النيابة في الطواف عن الغائب و المعذور.).
[٣] تدخل في عبارته الحائض، و إن توقف في جواز الاستنابة عنها مع حضورها، نظرا الى عدم دلالة النصّ على ذلك في حقّها، و إن شاركت غيرها من المعذورين الذين ورد النصّ على جواز الاستئجار عنهم [٢].
و للتوقف في ذلك مجال، و إن كان مع الضّرورة الشديدة التي تفضي إلى انقطاعها عن أهلها في البلاد النائية لا يبعد القول بالاستئجار.
قوله: (لا عمّن انتفى عنه الوصفان).
[٤] أي: كل منهما، فلا إشكال.
قوله: (و الحامل، و المحمول و إن تعدّد، يحتسبان، و إن كان الحمل بأجرة على إشكال).
[٥] إذا كان تبرعا يحتسبان، و كذا لو كان بأجرة لكن استأجره ليحمله في
[١] الكافي ٤: ٣٠٧ حديث ١، الفقيه ٢: ٢٦١ حديث ١٢٧٢، التهذيب ٥: ٤١٥ حديث ١٤٤٦، الاستبصار ٢: ٣٢٣ حديث ١١٤٥.
[٢] الكافي ٤: ٤٢٢ حديث ٢، ٤، الفقيه ٢: ٢٥٢ حديث ١٢١٤، ١٢١٥ التهذيب ٥: ١٢٣ حديث ٤٠٣، ٤٠٤، ٤٠٥، ٤٠٩، الاستبصار ٢: ٢٢٦ حديث ٧٧٩- ٧٨١.