جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٨١ - ه النظر في المرآة
و يقبض على أنفه (١) و لا يقبض من الكريهة، (٢) و يزيل ما أصاب الثوب منه. (٣)
[د: الاكتحال]
د: الاكتحال بالسواد على رأي، (٤) و بما فيه طيب.
[ه: النظر في المرآة]
ه: النظر في المرآة على
قوله: (و يقبض على أنفه).
[١] أي: وجوبا، فان لم يفعل وجبت الكفارة.
قوله: (و لا يقبض من الكريهة).
[٢] أي: لا يجوز، فان فعل أثم و لا كفارة.
قوله: (و يزيل ما أصاب الثوب منه).
[٣] أي: وجوبا إن لم يمكن طرحه و أخذ غيره، و حينئذ فيأمر الحلال بغسله، أو يغسله بآلة [١] فإن تعذر غسله بيده، و صرف الماء إليه أولى من صرفه إلى الطهارة و إزالة النجاسة، ذكر ذلك كله في الدروس [٢].
لكن لو لم يجد طهورا أصلا، فصرف الماء إلى الطهارة أولى، لعدم منافاة الطيب الإحرام، و امتناع فعل الصلاة بغير طهارة، مع أفضليتها على الإحرام.
و جوز في المنتهى غسل الطيب بنفسه [٣]- و إن أمكن استنابة الحلال في ذلك- لأمر النبي صلى اللّه عليه و آله محرما بغسل الطيب [٤]، و لأنه ترك للتطيّب لا تطيّب، فكان كالخروج من الأرض المغصوبة، و مختار الدروس أحوط.
قوله: (الاكتحال بالسواد على رأي).
[٤] الأصح تحريمه، و في الرواية التعليل بكونه زينة [٥].
قوله: (النظر في المرآة على رأي).
[١] في «س» و «ه» وردت جملة (فإن تعذر. على الإحرام) بعد جملة (و جوز في المنتهى. الدروس أحوط).
[٢] الدروس: ١٠٦.
[٣] المنتهى ٢: ٧٨٥.
[٤] صحيح البخاري ٢: ١٦٧.
[٥] الكافي ٤: ٣٥٦ حديث ١، الفقيه ٢: ٢٢١ حديث ١٠٢٩، التهذيب ٥: ٣٠١ حديث ١٠٢٤، ١٠٢٥.