جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٨٤ - تتمة يستحب تمرين الصبي و الصبية بالصوم
و النفل بطل الصوم، (١) و كذا في الكفارة على اشكال، و لا يبطل به التتابع. (٢)
و لا يصح من المريض المتضرر به، إما بالزيادة في المرض أو بعدم البرء أو بطؤه، و يحال في ذلك على علمه بالوجدان، أو ظنه بقول عارف و شبهه، (٣) فان صام حينئذ وجب القضاء. (٤)
[تتمة: يستحب تمرين الصبي و الصبية بالصوم]
تتمة: يستحب تمرين الصبي (٥) و الصبية بالصوم، و يشدد عليهما لسبع مع القدرة، و يلزمان به قهرا عند البلوغ، و هو يحصل بالاحتلام، أو الإنبات، أو بلوغ الصبي (خمس عشر) سنة، و الأنثى تسعا.
و لو صام المسافر مع وجوب القصر عالما وجب القضاء، و الّا فلا.
[١] للرّواية الصحيحة في قضاء رمضان [١]، و ألحق الشيخ و الأصحاب به غيره مما لم يتعين.
قوله: (و كذا في الكفارة على إشكال، و لا يبطل به التتابع).
[٢] لتعيين زمانه تارة بالفور إذا ابتدأ به و اخرى به في أثنائه و بالشروع [٢] و الأصل عدم البطلان، و لإمكان عروض المانع مرّة بعد أخرى فيؤدّي إلى امتناع صوم الكفارة، و الأصحّ عدم البطلان.
قوله: (أو ظنّه بقول عارف و شبهه).
[٣] أي: شبه العارف أو شبه قول العارف كفعله و خطه و قرائن الأحوال المفيدة لذلك.
قوله: (فان صام حينئذ وجب القضاء).
[٤] لعدم التكليف به فلا يجزئ.
قوله: (يستحبّ تمرين الصّبي).
[٥] أي: تعويده و تدريبه، و يتخيّر في النية بين الوجوب و النّدب.
[١] الفقيه ٢: ٧٥ حديث ٣٢٤، التهذيب ٤: ٢١١ حديث ٦١١، الاستبصار ٢: ٨٦ حديث ٢٦٧.
[٢] في «س» و «ه»: تارة بالفور و اخرى به و بالشروع.