جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٠ - الثاني الحول
[الفصل الثاني: في الشرائط الخاصة]
الفصل الثاني: في الشرائط الخاصة،
[أما الأنعام فشروطها أربعة]
أما الأنعام فشروطها أربعة:
[الأول: النصاب]
الأول: النصاب.
[الثاني: الحول]
الثاني: الحول، و هو مضي أحد عشر شهرا كاملة، فإذا دخل الثاني عشر وجبت إن استمرت شرائط الوجوب طول الحول.
فلو اختل بعضها قبل كماله ثم عاد استؤنف الحول من حين العود، و في احتساب الثاني عشر من الحول الأول (١) أو الثاني إشكال.
و السخال ينعقد حولها من حين سومها، و لا يبنى على حول الأمهات، فلو كان عنده أربع ثم نتجت (٢) وجبت الشاة إذا استغنت بالرعي حولا.
و لو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة، و بعده يجب الجميع إن فرّط، و إلّا فبالنسبة.
و لو ملك خمسا من الإبل نصف حول، ثم ملك أخرى ففي كل واحدة عند كمال حولها شاة.
و لو تغير الفرض بالثاني، بأن ملك إحدى و عشرين فالشاة عند تمام حول نصابها واحد و عشرون جزءا من ستة و عشرين جزءا (٣) من بنت
قوله: (و في احتساب الثّاني عشر من الحول الأوّل.).
[١] بل من الأوّل، لأنّ الحول حقيقة اثنا عشر شهرا، و المجاز خير من النقل و الاشتراك، مع أنّ الأصل البراءة.
قوله: (ثم نتّجت).
[٢] بضمّ النون.
قوله: (واحد و عشرون جزءا من ستّة و عشرين جزءا،.).
[٣] المعتمد وجوب أربع شياه، لما سيأتي في التي بعدها، و على ما ذكره،