جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣١٦ - د لو ضرب الحامل فألقته ميتا ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملا و مجهضا
غير عيب فلا شيء و معه الأرش، و لو مات أحدهما فداه خاصة.
و لو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة، لوجوبها في الجميع، و هو يقتضي التقسيط أو عشر ثمنها. (١)
و الأقرب ان وجد المشارك في الذبح فالعين و الّا فالقيمة. (٢)
و لو أزمن صيدا و أبطل امتناعه احتمل كمال الجزاء- لأنه كالهالك- (٣)
قوله: (و لو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته، احتمل وجوب عشر الشاة، لوجوبها في الجميع و عشر قيمتها).
[١] أي: قيمة الشاة، لأنّ التجزئة تستلزم ضررا زائدا على ضرر قدر الواجب، فينتقل إلى بدل العشر و هو قيمته، و العشر مثال، و إلا فالربع و الخمس كذلك.
قوله: (و الأقرب أنه إن وجد المشارك في الذبح فالعين و إلّا فالقيمة).
[٢] هذا أصح، لاندفاع الضرر، و عشر الكفارة- التي هي الشاة- أقرب الى مماثلة المجني عليه من القيمة، فيتعين لإيماء قوله تعالى (فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) [١] إلى ذلك، فإنه مع تعذر الحقيقة يصار إلى أقرب المجازات.
و يتحقق المشارك بوجود من عليه من الكفارة بقدر ما بقي، أو كونه محتاجا إليه لأكل و نحوه، و كذا لو احتاج إليه المكفر لنحو الأكل. و الضابط أن لا يلزم ضررا زائدا على أصل الكفارة الواجبة.
قوله: (و لو أزمن صيدا أو أبطل امتناعه احتمل كمال الجزاء، لأنه كالهالك).
[٣] هذا هو الأصح، فإنه ببطلان امتناعه تمكن منه كل قاتل من سبع و محل
[١] المائدة: ٩٥.