جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٧ - المطلب الثالث في صفة الفريضة
و من المعز الثني، و هو ما كمل سنة، و الخيار الى المالك (١) في إخراج أيهما شاء.
و لا تؤخذ مريضة، (٢) و لا هرمة، و لا ذات عوار، (٣) و لا الربّى و هي الوالد إلى خمسة عشر يوما، و لا الأكولة و هي المعدة للأكل، و لا فحل الضراب. (٤)
و لو كان النصاب مريضا (٥) أو معيبا لم يكلف الصحيح.
و يجزئ الذكر و الأنثى في الغنم، (٦) و من غير غنم البلد (٧) و إن قصرت
قوله: (و الخيار الى المالك).
[١] هذا في شياه الإبل، لا مطلقا.
قوله: (و لا تؤخذ مريضة).
[٢] إلا من المراض، لا من الصحاح، و لا مما فيها صحاح.
قوله: (و لا ذات عوار) [١].
[٣] بضم العين [٢].
قوله: (و لا الأكولة. و لا فحل الضراب).
[٤] و هل يعدان؟ فيه تردد، و عدهما أحوط، و يؤخذ الفحل من الفحول.
قوله: (و لو كان النصاب مريضا).
[٥] لو تباينت عيوبها ففي الحكم إشكال [٣]
قوله: (و يجزئ الذكر و الأنثى في الغنم).
[٦] من الذكران، أو في شياه الإبل، لا مطلقا.
قوله: (و من غير غنم البلد).
[٧] في شياه الإبل، لوجوب الزكاة في العين.
[١] العوار- بفتح العين، و قد يضم-: العيب، انظر الصحاح (عور) ٢: ٧٦١.
[٢] في «ه»: بالفتح و بضم العين.
[٣] هذا القول مع شرحه ورد بعد قوله: (و من غير غنم البلد) في النسخ الخطية الثلاث.