جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧٥ - أ المجنون إذا أكره الزوجة لا يتحمل عنها الكفارة
الفطر كالمسافر و المريض بعد القدوم و الصحة إذا أفطرا، بل يستحب لهما، و للحائض و النفساء إذا طهرتا بعد طلوع الفجر، (١) و الكافر إذا أسلم، و الصبي إذا بلغ، و المجنون إذا أفاق، و في معناه المغمى عليه.
[الثالث: الكفارة]
الثالث: الكفارة، و هي مخيّرة في رمضان: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا. و تجب الثلاثة في الإفطار بالمحرم على رأي. (٢)
و كفارة قضائه بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، فان عجز صام ثلاثة أيام. و كفارة الاعتكاف كرمضان، و في كفارة النذر المعين قولان. (٣)
[فروع]
فروع:
[أ: المجنون إذا أكره الزوجة لا يتحمل عنها الكفارة]
أ: المجنون إذا أكره الزوجة لا يتحمل عنها الكفارة، و لا شيء عليها.
قوله: (بل يستحبّ لهما و للحائض و النفساء إذا طهرتا بعد طلوع الفجر).
[١] و لو كان قبله وجب عليهما الغسل كالجنب، و مع الإخلال به عمدا اختيارا هما كالجنب.
قوله: (و تجب الثلاثة في الإفطار بالمحرّم على رأي).
[٢] أي: الأنواع الثلاثة، و هذا هو الأحوط، و إن كان الأشهر هو الواحدة، و لا فرق بين التحريم الأصلي و العارض.
قوله: (و في كفّارة النذر المعيّن قولان).
[٣] الأحوط أنها كبرى، و التفصيل: بأن المنذور إن كان صوما فكبرى، و الا فصغرى أقوى، فإن أفطر بما يوجب الكفارة في رمضان فلا إشكال في وجوبها كبرى، و إلا فيحتمل الوجوب أيضا عملا بإطلاق النّص.