جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٩٠ - الفصل الثاني في الاسترقاق
و لو استأجر للجهاد فخلى سبيله قبل المواقفة استحق اجرة الذهاب. (١)
و لو وقفوا من غير قتال ففي استحقاق كمال الأجرة نظر، (٢) ينشأ من مساواة الوقوف للجهاد و لهذا يسهم له.
و يكره للغازي أن يتولى قتل أبيه الكافر، و لا يجوز له قتل صبيان الكفار، و لا نسائهم مع عدم الحاجة.
[الفصل الثاني: في الاسترقاق]
الفصل الثاني: في الاسترقاق:
الأسارى إن كانوا إناثا أو أطفالا ملكوا بالسبي و إن كانت الحرب قائمة.
و الذكور البالغون إن أخذوا حال المقاتلة حرم إبقاؤهم ما لم
قوله: (و لو استأجر للجهاد فخلى سبيله قبل المواقفة استحق اجرة الذهاب).
[١] و لو ذهب بغير إذنه، كما لو هرب، فكما لو فعل الأجير بعض ما استؤجر عليه.
قوله: (و لو وقفوا من غير قتال ففي استحقاق كمال الأجرة نظر.).
[٢] إن تحقق صحة الاستئجار على الجهاد لم يثبت له من الأجرة إلا بنسبة ما فعل، و إن لم نجوّز ذلك، و جعلنا الإجارة إنما هي في مقابل المواقفة- كما نقله الشارح قولا- [١]، لزمه تمامها. و القول بأن استحقاق تمام الأجرة مستند إلى صدق اسم الجهاد بذلك، لاستحقاق السهم بالمواقفة، بعيد، و المسألة موضع تردّد.
قوله: (و الذكور البالغون إن أخذوا حال المقاتلة حرم إبقاؤهم ما لم يسلموا).
[١] إيضاح الفوائد ١: ٣٦٠.