جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٤ - د لو قبل الوصية بالعبد من الميت قبل الهلال فالزكاة عليه
[ب: زكاة المشترك على أربابه بالحصص]
ب: زكاة المشترك على أربابه بالحصص، (١) فان اختص أحدهم بالعيلولة تبرعا اختص بها.
[ج: لو اجتمع الدين و فطرة العبد على الميت]
ج: لو اجتمع الدين و فطرة العبد على الميت بعد الهلال قسّمت التركة عليهما بالحصص مع القصور.
و لو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث، و لا على غيره، إلّا أن يعوله أحدهما، و الأقرب الوجوب على الوارث. (٢)
[د: لو قبل الوصية بالعبد من الميت قبل الهلال فالزكاة عليه]
د: لو قبل الوصية بالعبد من الميت قبل الهلال (٣) فالزكاة عليه، و لو قبل بعده سقطت، (٤) و في الوجوب على الوارث اشكال. (٥)
[١] و قيل لا شيء، كما سبق في المبعض [١].
قوله: (و لو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث، و لا على غيره، إلّا أن يعوله أحدهما، و الأقرب الوجوب على الوارث).
[٢] لأنّ التركة تنتقل إلى ملكه، و هو الأصحّ.
قوله: (لو قبل الوصيّة بالعبد من الميت قبل الهلال).
[٣] أي: قبل الوصيّة قبل الهلال من الميّت، إذ لا يكون إلا قبله، لأنّ القبول قبل الموت لا أثر له [٢].
قوله: (و لو قبل بعده سقطت).
[٤] ظاهره على كلّ حال سواء قلنا: إنّ القبول كاشف، أو ناقل، و لا يخلو من قرب، لعدم الدّليل على التّدارك هنا، و به صرّح الشارح [٣].
قوله: (و في الوجوب على الوارث إشكال).
[٥] لا يجب.
[١] قاله الشيخ في المبسوط ٣: ٢٠٦.
[٢] [يلوح من هذا عدم وجوبها على الموصى له إذا قبل بعد الهلال، و ان قلنا: القبول كاشف، و كذا الوارث و هو لا يعلم بالإرث و نحوهما، لعدم الدليل الدال على وجوب القضاء في حقهم]، زيادة من نسخة «س» فقط و لعلها تعليقة مقحمة.
[٣] إيضاح الفوائد ١: ٢١٠.