جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧٨ - ب تأخير القضاء
القضاء عن كل يوم فدية.
و لو استمر المرض من الرمضان الأول الى الثاني سقط قضاء الأول، و وجبت الفدية عن كل يوم مد. و لو استمر الى أن بقي نصف الفائت مثلا تعين القضاء فيه، و سقط المختلف مع الفدية.
و لو فات رمضان أو بعضه لمرض، و استمر حتى مات لم يجب القضاء عنه- بل يستحب- و لا الفدية.
و كل صوم واجب، رمضان كان أو غيره فات و تمكن من قضائه، و لم يقض حتى مات وجب على وليه- و هو أكبر أولاده (١) الذكور- القضاء عنه، سواء فات بمرض، أو سفر، أو غيرهما. و لو فات بالسفر، و مات قبل التمكن من قضائه ففي رواية: يجب على الولي قضاؤه. (٢)
و لو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء، فحينئذ يسقط القضاء.
و قيل يتصدق عنه من تركته عن كل يوم بمد، (٣) و كذا لو لم يكن له ولي.
قوله: (و هو أكبر أولاده).
[١] هل يشترط بلوغه حين الموت فلا يجب لو كان غير بالغ؟ الظاهر نعم.
قوله: (ففي رواية: يجب على الولي قضاؤه).
[٢] هي رواية منصور بن حازم [١]، و الأصحّ عدم الوجوب، لما في رواية من أوصت إليه بصوم فلم يتمكّن من قضائه، فقال له عليه السّلام: كيف يقضى عنها ما لم يجب عليها [٢].
قوله: (و قيل: يتصدّق عنه من تركته عن كل يوم بمد [٣].
[٣] هو محمول على الاستحباب.
[١] التهذيب ٤: ٣٤٩ حديث ٧٤٠.
[٢] الكافي ٤: ١٣٧ حديث ٨، علل الشرائع: ٣٨٢ حديث ٤، التهذيب ٤: ٢٤٨ حديث ٧٣٧، الاستبصار ٢: ١٠٩ حديث ٣٥٨.
[٣] قاله الشيخ في المبسوط ١: ٢٨٦.