جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٣ - ز يجوز للساعي الخرص
و السلت يضم الى الشعير (١) لصورته، و يحتمل إلى الحنطة لاتفاقهما طبعا، و عدم الانضمام.
[د: لا يسقط العشر بالخراج]
د: لا يسقط العشر بالخراج في الخراجية.
[ه: لو أشكل الأغلب في السقي فكالاستواء]
ه: لو أشكل الأغلب في السقي فكالاستواء، (٢) و هل الاعتبار في الأغلبية بالأكثر عددا، أو نفعا و نموا؟ الأقرب الثاني. (٣)
[و: مع اتحاد الجنس تؤخذ منه]
و: مع اتحاد الجنس تؤخذ منه، و مع الاختلاف إن ماكس قسّط.
[ز: يجوز للساعي الخرص]
ز: يجوز للساعي الخرص، (٤) فيضمن المالك حصة الفقراء و الساعي حصة المالك، أو يجعل حصة الفقراء أمانة في يد المالك فليس له الأكل حينئذ.
و مع التضمين لو تلف من الثمرة شيء بغير تفريط، أو أخذه ظالم
قوله: (و السّلت يضم الى الشعير).
[١] هذا أصحّ لتصريح أهل اللغة بأنّه نوع من الشّعير [١]، و الاحتمالان الآخران ضعيفان.
قوله: (لو أشكل الأغلب في السّقي فكالاستواء).
[٢] لأنّ الأصل عدم الزّيادة، مع العلم بأصل الاشتراك.
قوله: (نفعا أو نموّا، الأقرب الثّاني).
[٣] هذا أقرب، لكن لو كان حفظه أكثر من نموه، كما إذا قارب الزّرع البلوغ، و خيف عليه اليبس لو لا السقي فمشكل.
قوله: (يجوز للساعي الخرص).
[٤] و لو لم يكن ساع جاز للمالك أن يخرج عدلا يخرصه، و لو خرص بنفسه جاز، كما صرح به في التذكرة [٢]، لكن يراعى الاحتياط.
[١] انظر الصحاح (سلت) ١: ٢٥٣.
[٢] التذكرة ١: ٢٢١.