جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٠ - الفصل الثالث في الغلات
[ج: لا تجزئ المغشوشة عن الجياد]
ج: لا تجزئ المغشوشة عن الجياد و إن قل. (١)
[د: لو كان الغش مما تجب فيه الزكاة وجبت عنهما]
د: لو كان الغش مما تجب فيه الزكاة (٢) وجبت عنهما، فإن أشكل الأكثر منهما و لم يمكن التميز أخرج ما يجب في الأكثر مرتين، فلو كان قدر أحد النقدين ستمائة و الآخر أربعمائة أخرج زكاة ستمائة ذهبا و ستمائة فضة، و يجزئ ستمائة من الأكثر قيمة (٣) و أربعمائة من الأقل.
[ه: لو تساوى العيار و اختلفت القيمة]
ه: لو تساوى العيار و اختلفت القيمة كالرضوية و الراضية استحب التقسيط (٤) و أجزأ التخيير.
[الفصل الثالث: في الغلات]
الفصل الثالث: في الغلات، و لها نصاب واحد و هو بلوغ خمسة أوسق، كل وسق ستون صاعا، كل صاع أربعة أمداد، كل مد رطلان و ربع بالعراقي و رطل و نصف بالمدني.
و لا زكاة في الناقص، فإذا بلغت النصاب وجب العشر إن
و مغشوشة، و الأوّل أقرب إلى العبارة و إن كان أبعد معنى.
قوله: (لا تجزئ المغشوشة عن الجياد و إن قل).
[١] أي: برأسها، أما بالقيمة فيجزئ.
قوله: (لو كان الغش مما تجب فيه الزّكاة).
[٢] كالنقدين.
قوله: (و يجزئ ستمائة من الأكثر قيمة.).
[٣] لأنّه إن طابقه فلا بحث، و إلّا كان ما أخرجه زائدا.
قوله: (لو تساوى العيار و اختلفت القيمة- إلى- استحب التقسيط).
[٤] الوجه وجوب التقسيط.