جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٥ - المطلب الرابع في الأنفال
و لا يجوز النقل مع وجود المستحق فيضمن، و لا ضمان مع عدمه.
[المطلب الرابع: في الأنفال]
المطلب الرابع: في الأنفال، (١) و هي المختصة بالإمام عليه السلام، و هي عشرة: الأرض المملوكة من غير قتال، انجلى أربابها عنها (٢) أو سلموها طوعا، و الموات (٣) تقدم الملك أو لا، و رؤوس الجبال، و بطون الأودية و ما بهما، و الآجام، و صوافي الملوك و قطائعهم غير المغصوبة من مسلم أو معاهد، و غنيمة من يقاتل بغير اذنه، (٤) و ميراث من لا وارث له. و له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء كثوب و فرس و جارية من غير إجحاف.
و لا يجوز التصرف في حقه بغير اذنه، و الفائدة حينئذ له، (٥) و عليه الوفاء بما قاطع، و يحل الفاضل.
و على الأوّل لزوما.
قوله: (في الأنفال).
[١] هي جمع نفل، محرّكة و بإسكان الفاء.
قوله: (انجلى أربابها عنها).
[٢] المراد: إذا كانوا كفارا.
قوله: (و الموات).
[٣] إذا لم يكن لها مالك مسلم.
قوله: (و غنيمة من يقاتل بغير إذنه).
[٤] هذا هو المشهور، و فيه قول آخر محتمل [١].
قوله: (و الفائدة حينئذ له).
[٥] ليس على إطلاقه، بل إذا كان ذلك نماء ماله.
[١] قاله أحمد بن حنبل كما في المغني لابن قدامة ١٠: ٥٢٢.