جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٥٢ - المطلب الثالث في باقي المحظورات
[المطلب الثالث: في باقي المحظورات]
المطلب الثالث: في باقي المحظورات.
في لبس المخيط دم شاة و إن كان مضطرا، (٣) لكن ينتفي التحريم في
المرأة مثل ذلك و إن كانت محلة إذا علمت إحرام الزوج للرواية المذكورة.
قوله: (و يتأدى بالقضاء ما يتأدى بالأداء من حجة الإسلام أو غيره).
[١] ظاهره أنّ هذا الحكم في كل حج فاسد و ان لم يتحلل منه بنحو الإحصار، و هو يستقيم إذا قلنا بأنّ الأولى عقوبة و الثانية فرضه.
أما إذا قلنا بأنّ الأولى فرضه فلا يستقيم هذا الحكم إلّا في الإحصار، أو الصد إذا تحلل بعد الإفساد، و الأصح الأول.
قوله: (و القضاء على الفور إن كان الفاسد كذلك).
[٢] أطلق في المنتهى و التذكرة أنّ القضاء على الفور مدعيا الإجماع [١]، و هنا قيّد بما إذا كان الفاسد على الفور. و ظني أنّ هذا يخرّج على القول بأنّ الثانية فرضه و الأولى عقوبة. أما إذا قلنا بأنّ الأولى فرضه و الثانية هي العقوبة فالمتجه حينئذ الفورية، لظاهر الأخبار الدالة على الحج من قابل [٢]، و لأنّ العقوبة كالكفارة، و هي على الفور، فيناسب العقوبة الفور.
قوله: (في لبس المخيط دم شاة و إن كان مضطرا).
[٣] و لو اضطر إلى لبس الطيلسان قلبه، فان لبسه غير مقلوب وجبت الشاة
[١] المنتهى ٢: ٨٤٤. التذكرة ١: ٣٥٨.
[٢] منها: ما رواه الكليني في الكافي ٤: ٣٧٣ حديث ٣.