جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٨٣ - يب الجدال
الحجامة المفتقرة إليه.
[ى: قطع الشجر أو الحشيش]
ى: قطع الشجر أو الحشيش، (١) إلّا أن ينبت في ملكه، و إلّا شجر الفواكه و الإذخر و النخل و عودتي المحالة. (٢)
[يا: الفسوق]
يا: الفسوق، و هو الكذب.
[يب: الجدال]
يب: الجدال، و هو قول: لا و اللّه و بلى و اللّه، و الأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة، (٣)
البدن نحو عضو و كان عليه شعر، كما صرح به في المنتهى [١] و شيخنا في الدروس [٢].
قوله: (الشجر و الحشيش).
[١] المحرم قطع الأخضرين دون اليابسين، كما صرح به المصنف [٣] و غيره [٤]، و كذا الغصن المنكسر الذي هو في حكم المبان. و لا يجوز قلع أصول اليابس، لأنه مما يرجى أن ينبت.
قوله: (و عودي المحالة).
[٢] هما العودان اللذان تجعل عليهما المحالة ليستقى بها، و المحالة بكسر الأول: البكرة العظيمة.
قوله: (و الأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة).
[٣] في حديثين: أحدهما معتبر الاسناد: أنّ مطلق اليمين جدال [٥]، و لا ينافيهما ما روي صحيحا، من أنّ الجدال إنما هو: لا و اللّه، و بلى و اللّه [٦]، لأنّ الحصر الواقع في هذا الحديث إضافي، لأنّ في أوله: «إنّ لعمري» لا تعد جدالا، مع أن
[١] المنتهى ٢: ٧٩٣.
[٢] الدروس: ١٠٩.
[٣] التذكرة ١: ٣٤٠- ٣٤١.
[٤] منهم: الشهيد في الدروس: ١١١.
[٥] الكافي ٤: ٣٣٨ حديث ٤، ٥، الفقيه ٢: ٢١٤ حديث ٩٧٣.
[٦] الكافي ٤: ٣٣٨ حديث ٣، التهذيب ٥: ٣٣٦ حديث ١١٥٧.