جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٦٩ - المطلب الثالث فيما يجب بالإفطار
و لو استنشق فدخل الماء دماغه لم يفطر.
و لو جرى الريق ببقية طعام في خلل الأسنان فإن قصّر في التخليل فالأقرب القضاء خاصه، (١) و إلا فلا شيء.
و لو تعمد الابتلاع فالقضاء و الكفارة.
و يكره تقبيل النساء، و اللمس، و الملاعبة، و الاكتحال بما فيه صبر (٢) أو مسك، و إخراج الدم و دخول الحمام المضعفان، و السعوط بما لا يتعدى الى الحلق، و شم الرياحين- و يتأكد النرجس- (٣) و الحقنة بالجامد، (٤) و بل الثوب على الجسد. (٥)
[المطلب الثالث: فيما يجب بالإفطار]
المطلب الثالث: فيما يجب بالإفطار، يجب القضاء و الكفارة بالأكل و الشرب للمعتاد و غيره، و الجماع الموجب للغسل، و تعمد البقاء
مشكل، لأن ابتلاعها من فضاء الفم غير محرّم ما لم ينفصل، لأن الجميع باطن، و الإفطار به و التحريم لأجل الصوم لا يقتضيان التحريم مطلقا.
قوله: (فان قصّر في التخليل فالأقرب القضاء خاصّة).
[١] الأقرب أقرب، لتعريضه الصوم للإفطار.
قوله: (بما فيه صبر).
[٢] هو ككتف عصارة شجر مرّ، ذكره في القاموس [١].
قوله: (و يتأكد في النّرجس).
[٣] علل بان فيه تشبها بالمجوس.
قوله: (و الحقنة بالجامد).
[٤] هي الفتائل المتحملة، و في الأخبار ما يدلّ على الكراهة [٢].
قوله: (و بل الثوب على الجسد).
[٥] علل بأن يورث مرضا، و هو حمّى الكبد أو غيره.
[١] القاموس المحيط (صبر) ٢: ٦٧.
[٢] الكافي ٤: ١١٠ حديث ٣، التهذيب ٤: ٢٠٤ حديث ٥٨٩، ٥٩٠، الاستبصار ٢: ٨٣ حديث ٢٥٦.