جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٦ - الأول منع التصرف
و لا فرق بين القن، و المدبر، و أم الولد، و المكاتب المشروط، و المطلق الذي لم يؤدّ شيئا، و لو أدّى و تحرر منه شيء فبلغ نصيبه النصاب وجبت فيه الزكاة خاصة، و إلّا فلا.
[الرابع: كمالية الملك]
الرابع: كمالية الملك،
[و أسباب النقص ثلاثة]
و أسباب النقص ثلاثة: (١)
[الأول: منع التصرف]
الأول: منع التصرف، فلا تجب في المغصوب، و لا الضال، و لا المجحود بغير بينة، (٢) و لا الدين على المعسر- و الموسر على رأي- (٣) و لا المبيع قبل القبض إذا كان المنع من قبل البائع.
و لو اشترى نصابا، جرى في الحول حين العقد على رأي، و كذا لو شرط خيارا زائدا.
و لا تجب في الغائب إذا لم تكن في يد وكيله و لم يتمكن منه،
قوله: (و أسباب النّقص ثلاثة).
[١] في عنوان هذه الأقسام كلام.
قوله: (و لا المجحود بغير بيّنة).
[٢] مقتضاه: أنّه لو كان له بينة يجب عليه، و هو مشكل إن كان يريد وجوب انتزاعه و أداء الزكاة.
و إن أراد الوجوب بعد العود إليه بجميع نمائه، فهو متجّه إذا كانت البيّنة بحيث ثبت بها، و هناك من ينتزعه. و لو نسيه بعد دفنه، و نحو ذلك فكالضالّ.
قوله: (و لا الدّين على المعسر، و الموسر على رأي).
[٣] هذا هو المعتمد ما دام دينا، و لو تعيّن بوجه شرعي و لم يقبضه، و خلّى بينه و بين المديون وجبت الزكاة.