جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٢٠ - الأول الوقت و المحل
و للعليل و الكبير و خائف الزحام الخروج قبل الظهر، (١) و كذا الإمام يستحب له أن يصلي الظهرين بمنى، و الإقامة بها الى طلوع الشمس.
و يكره الخروج منها قبل الفجر لغير عذر. (٢)
و يستحب الدعاء عند دخولها، و الخروج منها، و إليها بالمنقول، وحدها من العقبة إلى وادي محسر، (٣) و المبيت بمنى ليلة عرفة مستحب للترفه لا فرض. (٤)
[المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة]
المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة و مباحثه ثلاثة:
[الأول: الوقت و المحل]
الأول: الوقت و المحل، و لعرفة وقتان اختياري: من زوال
قوله: (و للعليل- إلى قوله:- قبل الظهر).
[١] لكل منهم الخروج قبله بما شاء من نحو يوم و يومين.
قوله: (و يكره الخروج منها قبل الفجر لغير عذر).
[٢] و قيل: يحرم [٢]، و قد سبق.
قوله: (و حدّها من العقبة إلى وادي محسر).
[٣] محسر بكسر السين: موضع من منى، ذكره في الصحاح [٣].
قوله: (و المبيت بمنى ليلة عرفة مستحب، للترفه لا فرض).
[٤] قيل: فلا ينوي له إذ لا يعد في المستحبات الدينية. و ليس بشيء، لأنّ المستحب ديني، و إن كان الغرض منه الدنيا.
و يمكن أن يقال: هو إرشادي كالإشهاد عند التبايع، لكن تعبير المصنف بالاستحباب ينافيه.
[٢] قاله أبو الصلاح في الكافي في الفقه: ١٩٨، و ابن البراج في المهذب ١: ٢٥١.
[٣] الصحاح (حسر) ٢: ٦٣٠.