جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٠ - ج الكنز
و لو اختلف قوت مالكي عبد جاز اختلاف النوع على رأي، و الأقرب إجزاء المختلف مطلقا. (١)
[الباب الثالث: في الخمس]
الباب الثالث: في الخمس و مطالبه أربعة:
[الأول: المحل]
الأول: المحل، إنما يجب الخمس في سبعة أشياء:
[أ: غنائم دار الحرب]
أ: غنائم دار الحرب و إن قلت، سواء حواها العسكر أو لا، مما ينقل و يحوّل كالأمتعة، أو لا كالأرض.
[ب: المعادن]
ب: المعادن، جامدة منطبعة كانت كالذهب و الفضة و الرصاص، أو لا كالياقوت و الزبرجد و الكحل، أو سائلة كالقير و النفط و الكبريت و الموميا.
[ج: الكنز]
ج: الكنز، و هو المال المذخور تحت الأرض في دار الحرب مطلقا، أو دار الإسلام و لا أثر له للواجد، و عليه الخمس سواء كان الواجد حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا، و كذا المعادن و الغوص.
و يلحق به ما يوجد في ملك مبتاع، أو جوف الدابة مع انتفاء معرفة البائع، فإن عرف فهو أحق من غير يمين.
و ما يوجد في جوف السمكة من غير احتياج الى تعريف. (٢)
و الأقرب اشتراط عدم أثر الإسلام (٣)
قوله: (جاز اختلاف النوع على رأي- مع قوله: (و الأقرب إجزاء المختلف مطلقا).
[١] فيه قوّة، و الأحوط الاقتصار على نوع واحد.
قوله: (و ما يوجد في جوف السمكة من غير احتياج إلى تعريف).
[٢] لعدم ملك الصّائد إياه، لعدم صدق الحيازة على ما في بطنها، فلا يعد مملوكا، و ربّما بنى على أنّ تملك المباح مشروط بالنيّة، و بناؤه غير ظاهر.
قوله: (و الأقرب اشتراط عدم أثر الإسلام).
[٣] ربّما بنى على مسألة السّفينة إذا انكسرت في البحر،