جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٢ - المطلب الثاني الشرائط
[و: أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم]
و: أرض الذمي (١) إذا اشتراها من مسلم، سواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة، أو لا كمن أسلم أهلها عليها طوعا.
[ز: الحلال الممتزج]
ز: الحلال الممتزج بالحرام.
[المطلب الثاني: الشرائط]
المطلب الثاني: الشرائط، يشترط في الغنائم انتفاء الغصبية من مسلم أو معاهد، و في المعادن (٢) إخراج المؤنة من حفر و سبك و غيره، و النصاب على رأي و هو عشرون دينارا، (٣) و في الكنز هذان الشرطان، و في المأخوذ من البحر الغوص و بلوغ القيمة دينارا.
فلو أخذ منه بغير غوص، أو قلت قيمته عن الدينار سقط الخمس.
و لا يشترط اتحاد الغوص في الدينار، (٤) بل لو أخرج ما قيمته دينار في عدة أيام و إن تباعدت وجب الخمس.
قوله: (أرض الذمي).
[١] المراد بها أرض الزّراعة كما هو المتبادر، و يخرج خمس المفتوحة عنوة باعتبار ما يملكه منها، و هو آثار التصرّف، و يتولى النية الإمام، أو الحاكم كما اختاره في الدّروس [١]، لكن يشكل قوله: انّما يتوليانها عنهما، لا عنه. فإنّه لا حاصل له، أو يقال: هذا النوع من العبادة لا يحتاج إلى النية حقيقة، كتغسيل الكافر المسلم، و غسل الذّمية الحائض، لتحلّ على المسلم على القول به.
قوله: (و في المعادن).
[٢] المعدن إن كان في الملك فهو مملوك تبعا، فما استفاد المالك منه أخرج خمسه و الباقي، له، و في غيره المخرج لمن أخرجه مطلقا بعد الخمس.
قوله: (و النصاب على رأي و هو عشرون دينارا).
[٣] هذا أصحّ.
قوله: (و لا يشترط اتحاد الغوص في الدّينار).
[٤] بشرط أن لا يتركه إعراضا و إهمالا، و كذا القول في المعدن، أمّا الكنز
[١] الدروس: ٦٨.