جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٥٠ - المطلب الثاني الاستمتاع بالنساء
و لو جامع المحرم قبل طواف الزيارة فبدنة، فإن عجز فبقرة أو شاة. (١)
و لو جامع قبل طواف النساء، أو بعد طواف ثلاثة أشواط فبدنة.
و لو كان بعد خمسة فلا شيء (٢) و أتم طوافه.
و لو جامع في إحرام العمرة المفردة، أو المتمتع بها على اشكال (٣) قبل السعي عامدا عالما بالتحريم بطلت عمرته، و وجب إكمالها و قضاؤها و بدنة. و يستحب أن يكون القضاء في الشهر الداخل.
الوجوب و الحرمة، و إنما يتعلقان بوليه.
قوله: (و لو جامع المحرم قبل طواف الزيارة فبدنة، فإن عجز فبقرة أو شاة).
[١] المعروف أنّ الشاة مرتبة على البقرة، و لا يكاد يوجد لهذا الحكم في النصوص شاهد، و إنما الذي في رواية معاوية بن عمار وجوب جزور [١].
قوله: (و لو كان بعد خمسة فلا شيء).
[٢] و الأصح أن الأربعة كالخمسة في عدم وجوب الكفارة خلافا لابن إدريس [٢].
قوله: (و لو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتع بها على إشكال).
[٣] لا يظهر لهذا الاشكال موضع، لأنّ وجوب الأحكام المذكورة مشترك بين عمرة الإفراد و التمتع، و إنما الذي هو محل النظر وجوب إتمامها، و إتمام الحج و وجوب قضائهما، بناء على أنّ عمرة التمتع لا تنفرد عن حجه، و الشروع فيها شروع فيه، و الأصح وجوب الأمرين معا.
[١] الكافي ٤: ٣٧٨ حديث ٣، التهذيب ٥: ٣٢١ حديث ١١٠٤.
[٢] السرائر: ١٢٩.