جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١١ - الثالث السوم
مخاض عند حول الزيادة.
و لو ملك أربعين شاة، ثم أربعين فلا شيء في الزائدة.
و لو ملك ثلاثين بقرة و عشرا بعد ستة أشهر فعند تمام حول الثلاثين تبيع أو تبيعة، و عند تمام حول العشر ربع مسنة، فإذا تم حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنة، و إذا حال آخر على العشر فعليه ربع مسنة، و هكذا.
و يحتمل التبيع و ربع المسنة دائما، و ابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين. (١)
و لو ارتد في الأثناء عن فطرة استأنف ورثته الحول، و يتم لو كان عن غيرها.
[الثالث: السوم]
الثالث: السوم، فلا زكاة في المعلوفة و لو يوما في أثناء الحول، (٢) بل يستأنف الحول من حين العود الى السوم، و لا اعتبار بالساعة [١] و سواء علّفها مالكها، أو غيره بإذنه، أو بغير اذنه من مال المالك، (٣) و سواء كان العلف لعذر كالثلج أولا، و لا زكاة في السخال حتى تسغني عن الأمهات
و سيأتي في الخمس في الحول الثّاني احتمالان، خمسة أجزاء من ستة و عشرين من بنت مخاض و الشاة.
قوله: (و ابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين).
[١] هذا هو الأصح.
قوله: (و لو يوما في أثناء الحول).
[٢] بل لا بد من صدق كونها معلوفة عرفا.
قوله: (من مال المالك).
[٣] و كذا من غير ماله.
[١] كذا في الأصل و متن مفتاح الكرامة و في باقي الشروح و الحجرية السائحة و لا معنى له.