جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٨ - الفصل الثاني في النقدين
قيمتها، و لا خيار للساعي في التعيين بل للمالك، و العراب و البخاتي من الإبل جنس، و عراب البقر و الجاموس جنس، و الضأن و المعز جنس، و الخيار الى المالك (١) في الإخراج من أي الصنفين في هذه المراتب.
و يجوز إخراج القيمة في الأصناف التسعة، و العين أفضل و لو فقد بنت المخاض دفع بنت اللبون و استرد (٢) شاتين أو عشرين درهما، و لا اعتبار هنا بالقيمة السوقية قلّت عنه أو زادت عليه.
و لو انعكس الفرض دفع بنت المخاض و شاتين أو عشرين درهما، و كذا الجبران بين بنت اللبون و الحقة، و بين الحقة و الجذعة.
و لو وجد الأعلى و الأدون فالخيار اليه، و لو تضاعفت الدرجة فالقيمة السوقية على رأي، (٣) و كذا ما زاد على الجذع و أسنان غير الإبل.
[الفصل الثاني: في النقدين]
الفصل الثاني: في النقدين، للذهب نصابان: عشرون مثقالا ففيه نصف دينار، ثم أربعة ففيها قيراطان، و هكذا دائما. و لا زكاة فيما نقص عنهما و إن خرج بالتام.
و للفضة نصابان: مائتا درهم ففيه خمسة دراهم، ثم أربعون و فيها درهم، و لا زكاة فيما نقص عنهما و لو حبة.
و الدرهم ستة دوانيق، و الدانق ثماني حبات من أوسط حب
قوله: (و العراب و البخاتي من الإبل- إلى قوله- الخيار الى المالك).
[١] الأقوى وجوب التقسيط مع الاختلاف، و عدم تطوعه بالأرغب.
قوله: (و لو فقد بنت المخاض دفع بنت اللبون و استرد.).
[٢] يشكل الحكم إذا نقصت قيمتها عن الشاتين و عشرين درهما أو ساوت.
قوله: (و لو تضاعفت الدرجة فالقيمة السوقية على رأي).
[٣] هذا هو الأصح.