جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٤ - الأول في مقادير النصب و الفرائض
[المقصد الثاني: في المحل]
المقصد الثاني: في المحل، إنما تجب الزكاة في تسعة أجناس:
الإبل، و البقر، و الغنم، و الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و الذهب، و الفضة.
و المتولد بين الزكوي و غيره يتبع الاسم فهنا فصول:
[الأول: في النعم]
الأول: في النعم و فيه مطالب:
[الأول: في مقادير النصب و الفرائض]
الأول: في مقادير النصب و الفرائض.
أما الإبل فنصبها اثنا عشر، فخمسة في كل واحد هو خمس شاة.
ثم ست و عشرون، و فيه بنت مخاض، و هي ما دخلت في الثانية فأمها ماخض، أي: حامل، و يجزئ عنها ابن اللبون. و يتخير في الإخراج لو كانا عنده، (١) و في الشراء لو فقدهما.
ثم ست و ثلاثون، و فيه بنت لبون، و هي ما دخلت في الثالثة فصار لأمها لبن، و لا يجزئ الحق الّا بالقيمة.
ثم ست و أربعون، و فيه حقة، و هي ما دخلت في الرابعة فاستحقت الحمل أو الفحل.
ثم إحدى و ستون، و فيه جذعة، و هي ما دخلت في الخامسة.
ثم ست و سبعون، و فيه بنتا لبون.
ثم إحدى و تسعون، و فيه حقتان.
قوله: (و يجزئ عنها ابن اللبون، و يتخير في الإخراج لو كانا عنده).
[١] و قيل: لا يجزئ إلّا مع فقدها: لظاهر الرّواية [١]، و هو أحوط.
[١] التهذيب ٤: ٢٠ حديث ٥٢، الاستبصار ٢: ١٩ حديث ٥٦.