جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٩٣ - ي رعاية العدد
[ح: إدخال الحجر في الطواف]
ح: إدخال الحجر في الطواف، فلو مشى على حائطه، أو طاف بينه و بين البيت لم يصح.
[ط: الطواف بين البيت و المقام]
ط: الطواف بين البيت و المقام، (١) فلو أدخل المقام فيه لم يصح.
[ي: رعاية العدد]
ي: رعاية العدد، فلو نقص عن سبعة و لو شوطا، أو بعضه و لو خطوة لم يصح. و لو زاد على طواف الفريضة عمدا بطل، و لو كان سهوا قطع إن ذكر قبل بلوغه الركن، (٢) و لو كان بعده استحب إكمال أسبوعين، (٣) و صلى للفريضة أولا، و للنافلة بعد السعي.
و يكره الزيادة عمدا في النافلة، فإن فعل استحب الانصراف على الوتر.
و الأول هو السابق إلى الفهم من العبارة، و إن كان ارتكاب المس في موازاة الشاذروان لا يخلو من تجوز.
قوله: (الطواف بين البيت و المقام.).
[١] و كذا يجب مراعاة النسبة من كل جانب، كما دلت عليه الأخبار [١]، حتى من جانب الحجر، لما علم أنه من البيت.
قوله: (قطع إن ذكر قبل بلوغه الركن).
[٢] المراد به: العراقي، و في رواية أبي كهمش، عن الصادق عليه السلام: «إن ذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه» [٢]. و فسره بعض الأصحاب بالشامي.
قوله: (استحب إكمال أسبوعين).
[٣] فيمكن أن يقال: ينوي للثاني من الآن، و لا بعد في أن يؤثر فيما مضى، أو يكتفي بنية الأول، و هو بعيد.
[١] الكافي ٤: ٤١٣ حديث ١، التهذيب ٥: ١٠٨ حديث ٣٥١.
[٢] الكافي ٤: ٤١٨ حديث ١٠، التهذيب ٥: ١١٣ حديث ٣٦٧، الاستبصار ٢: ٢١٩ حديث ٧٥٣.