جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٠١ - المطلب الثالث في أحكامه
نهارا و ليلا، (١) و الإفطار نهارا.
و لا يحرم المخيط، و لا التزويج، (٢) و لا النظر في المعاش و الخوض في المباح.
و يفسده كل ما يفسد الصوم، فإن أفسده مع وجوبه كفّر و قضى إن كان بالجماع و لو ليلا في رمضان و غيره، أو كان معينا، (٣) و إلا فالقضاء (٤) خاصة.
قوله: (نهارا و ليلا).
[١] أي: يحرم ذلك كله نهارا و ليلا.
قوله: (و لا التزويج).
[٢] أي: له و لغيره، لأن النكاح طاعة و حضوره مندوب، فلا يعدّ منافيا للاعتكاف.
قوله: ( [كفّر] [١] و قضى إن كان بالجماع و لو ليلا في رمضان و غيره، أو كان معينا).
[٣] ظاهره: أن التعيين أعمّ من أن يكون بالنذر أو بمضي يومين، فيستوي كل من النوعين في إيجاب الكفارة، أعني: مطلق الواجب بالجماع و المعين بغيره من مفسدات الصوم.
قوله: (و إلّا فالقضاء).
[٤] أي و إن لم يكن بالجماع، و لا كان الاعتكاف معينا، بل كان المفسد غير الجماع، و الصوم غير متعين، فلا شيء سوى القضاء.
و ينبغي التقييد بما إذا لم يمض ثلاثة أيام، فيقضي جميع ما مضى، أي يأتي ببدله، لان الفرض عدم التعيين، و لو مضى ثلاثة فصاعدا تدارك ما أفسده خاصّة.
[١] لم ترد في نسخ جامع المقاصد، و أثبتناها من النسخة المعتمدة للقواعد لان الشرح يتناولها.