جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٢٨ - الأول العاقد
و لو لم يحصل للغانمين سوى الجارية ففي وجوب تسليمها اشكال. (١)
[ط: لو جعل للمشترك فدية على إسراء المسلمين]
ط: لو جعل للمشترك فدية على إسراء المسلمين لم يجب الوفاء لأنه لا عوض للحر.
[المقصد الرابع: في ترك القتال]
المقصد الرابع: في ترك القتال: و فيه فصلان:
[الأول: في الأمان]
الأول: في الأمان: (٢) و فيه مطلبان:
[الأول: في أركانه]
الأول: في أركانه: و هي أربعة:
[الأول: العاقد]
الأول: العاقد: و لا يصح عامّا، و لا لأهل إقليم، و لا لبلد، و لا لقرية و
قوله: (و لو لم يحصل للغانمين سوى الجارية ففي وجوب تسليمها إشكال).
[١] ينبغي عدم الإشكال في وجوب التسليم عملا بالشرط، و هو الأصح.
قوله: (الأوّل: في الأمان).
[٢] الأمان: عبارة عن ترك القتال إجابة لسؤال الكفار بالإمهال، كذا قال في المنتهى [١]، و قريب منه قوله في التذكرة [٢].
فإن قيل: الأمان يعم البغاة. قلنا: البغاة لما كانوا مسلمين، و قتالهم إنما هو لخروجهم عن طاعة الإمام، لم يكن قتالهم إلا لدفعهم عمّا هم عليه من الخروج، فمتى أطاعوا لم يجز قتالهم، و إلا وجب مع قدرة المسلمين، و مع عجزهم و وجود المصلحة تجوز مهادنتهم، و نساؤهم و أموالهم آمنة، و دفعهم واجب، و لا يقال لمن هذا شأنه: مستأمن، لأن هؤلاء في دار الإسلام، و إنما مثلهم مثل المسلم إذا ارتد أو فعل ما يوجب القتل، فالأمان إنما يكون للكفار الذين ليسوا في دار الإسلام.
قوله: (و لا يصح عامّا و لا لأهل إقليم و لا لبلد و لا لقرية و حصن
[١] المنتهى ٢: ٩١٣.
[٢] التذكرة ١: ٤١٤.