جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٦٦ - المطلب الرابع في المهادنة
[ه: التزام جميع ما تقدم]
ه: التزام جميع ما تقدم من الشرائط. (١)
[نكتة]
نكتة: حكم انتقاض العهد بالقتال الاغتيال، و ما عداه يرد إلى مأمنه، (٢) و لو نبذ إلينا العهد الحق بالمأمن أيضا.
و لو كذب بعد إسلامه على رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله عزّر، فإن كذّبه فهو مرتد، فان نسبه الى الزنى فهو مرتد، فإن أسلم لم يلزمه شيء و احتمل القتل، لأن حد قذف النبي صلى اللّه عليه و آله القتل، (٣) و حد القذف لا يسقط بالتوبة، و وجوب ثمانين، لأن قذف النبي صلى اللّه عليه و آله ارتداد، و قد سقط حكمه بالتوبة و بقي حد القذف.
[المطلب الرابع: في المهادنة]
المطلب الرابع: في المهادنة: و هي المعاهدة على ترك الحرب مدة من غير عوض. (٤)
قوله: (التزام جميع ما تقدم من الشرائط).
[١] أي: في أول الكتاب.
قوله: (و ما عداه يرد إلى مأمنه).
[٢] قد سبق التردد في ذلك للمصنف، فرجع عنه هنا إلى الجزم بعدم الاعتبار، و يستثني نقضه بالقتال، و بما سبق ذكره.
قوله: (و احتمل القتل، لأن حد قذف النبي صلى اللّه عليه و آله القتل).
[٣] هذا أظهر، و قوله بعد: (لأن قذف النبي صلى اللّه عليه و آله ارتداد.).
ليس بشيء، لأنه ارتداد و موجب القتل، فإذا سقط أحد الحكمين بالإسلام لم يلزم سقوط الآخر، بل يبقى كما كان، و لو تم استدلاله لم يجب شيء أصلا و لا ثمانون، لعدم المقتضي له أصلا.
قوله: (في المهادنة: و هي: المعاهدة على ترك الحرب مدة من غير عوض).
[٤] هذا القيد الأخير المراد منه: أنّ المهادنة مبنية و موضوعة على عدم العوض،