جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٥٤ - يج إن عين المستأجر الزمان في العقد تعين
و على المستأجر استئجاره أو غيره (١) و ان كانت مطلقة في الذمة لم تنفسخ و عليه بعد القضاء حجة النيابة، (٢) و ليس للمستأجر الفسخ. (٣)
[يج: إن عين المستأجر الزمان في العقد تعين]
يج: إن عين المستأجر الزمان في العقد تعين، فان فات انفسخت، و لو أطلق اقتضى التعجيل، فإن أهمل لم تنفسخ، (٤) و لو شرط التأجيل عامين أو أزيد جاز.
قوله: (و على المستأجر استئجاره أو غيره).
[١] ربما نوقش في استئجاره بعد، لاشتراط العدالة كما سبق، و لا مناقشة، لأنه لا يخرج من العدالة بذلك.
قوله: (و إن كانت مطلقة في الذمة لم تنفسخ و عليه بعد القضاء حج النيابة).
[٢] هذا أيضا مبني على أنّ الفاسدة عقوبة، لكن لا يتجه على هذا القول وجوب حجة أخرى للنيابة بعد وجوب القضاء، لأنّ أيتهما كانت العقوبة أجزأت الأخرى عن الفرض، و به صرح شيخنا الشهيد [١]، و الأصح أنّ الاولى هي الفرض، فلا شيء سوى القضاء جزما.
قوله: (و ليس للمستأجر الفسخ).
[٣] على ما اختاره من أنّ الفاسدة لا تجزئ، و أن من أحصر يتحلل، و تنفسخ الإجارة بالنسبة إليه مع الإطلاق على الإشكال السابق، كما يستفاد من ظاهر قوله: و إلا وجب الاستئجار يجب أن تنفسخ، و على ما اخترناه هناك من أنّ لكل منهما الفسخ، يجب أن يكون للمستأجر الفسخ هنا إذا قلنا بأنّ الأولى عقوبة.
قوله: (فإن أهمل لم ينفسخ).
[٤] هذا جيد لكن ينبغي أن يكون للمستأجر الفسخ.
قوله: (و لو شرط التأجيل عامين أو أزيد جاز).
[٥] بشرط أن لا يتمكن الوصي و الوكيل من استئجار من يحج قبل ذلك بالشرائط المعتبرة.
[١] الدروس: ٨٩.