جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٧٥ - ه لو قدمت مسلمة فطلقها بائنا أو خالعها قبل المطالبة لم يكن له المطالبة
[ب: لو قدمت صغيرة فوصفت الإسلام لم ترد لجواز الافتنان]
ب: لو قدمت صغيرة فوصفت الإسلام (١) لم ترد لجواز الافتنان، و لا المهر الى أن تبلغ، فان بلغت و أقامت على الإسلام رد المهر، و إلّا ردت هي.
[ج: لو قدمت مسلمة، فجاء زوجها ليطلبها فارتدت لم ترد]
ج: لو قدمت مسلمة، فجاء زوجها ليطلبها فارتدت لم ترد، لأنها بحكم المسلم، فيجب أن تتوب أو تحبس، و يرد عليه المهر للحيلولة. (٢)
[د: لو جاء زوجها يطلبها فمات قبله، أو ماتت كذلك فلا شيء له]
د: لو جاء زوجها يطلبها فمات قبله، أو ماتت كذلك فلا شيء له، و إن مات أحدهما بعد المطالبة (٣) أعيد عليه أو على وارثه.
[ه: لو قدمت مسلمة فطلقها بائنا أو خالعها قبل المطالبة لم يكن له المطالبة]
ه: لو قدمت مسلمة فطلقها بائنا أو خالعها قبل المطالبة لم يكن له المطالبة، لزوال الزوجية فتزول الحيلولة، و لو كان رجعيا فراجعها عادت المطالبة. (٤)
و هو: الحيلولة بالإسلام.
قوله: (لو قدمت صغيرة فوصفت الإسلام).
[١] المراد بها: نطقت بما يقتضيه، و عبّر بالوصف لأن الإسلام متعذر في حقها، فلم يبق إلا نطقها بألفاظه الذي هو: عبارة عن وصفها إيّاه.
قوله: (و يرد عليه المهر للحيلولة).
[٢] أي: للحيلولة المعهودة، و هي حيلولة الإسلام بينه و بينها، لأنّ إسلامها هو الذي جعلها بعد الارتداد بحكم المسلمين، بمعنى: أنّ كثيرا من أحكام المسلمين يجري عليها.
قوله: (فإن مات أحدهما بعد المطالبة.).
[٣] للاستحقاق بالمطالبة.
قوله: (و لو كان رجعيا فراجعها عادت المطالبة).
[٤] اشترط المراجعة في المطالبة لأنه بعد الطلاق لا يستحق المطالبة بها، لأنّ الطلاق يوجب التفريق و المباعدة و إن كان رجعيا، فكيف يستحق معه المطالبة؟
فإن قيل: لم لا تكون المطالبة رجعية؟