جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٩٦ - ج الزمان
و لا يشترط أصالة الصوم، بل يكفي التبعية، فلو اعتكف في رمضان أو النذر المعين أجزأ.
و لو كان عليه قضاء صوم، أو صوم منذور غير معين و اعتكاف كذلك (١) فنوى بالصوم القضاء أو النذر فالأقرب الإجزاء عنه و عن صوم الاعتكاف. (٢)
[ج: الزمان]
ج: الزمان، فلا يصح أقل من ثلاثة أيام، (٣) فلو نذر اعتكافا وجبت الثلاثة. و لو وجب قضاء يوم افتقر الى آخرين، (٤)
قوله: (و اعتكاف كذلك).
[١] أي: منذور غير معيّن، و احترز به عن المنذور المعين، لكن لا يجب أن يكون غير المنذور في زمان لا يجب صومه بسبب أخر، و كذا يحترز بالمنذور عن القضاء [١].
قوله: (فنوى بالصوم القضاء أو النذر فالأقرب الاجزاء عنه و عن صوم الاعتكاف).
[٢] الأصحّ أنّه يجزئ كما تجزئ الطهارة المفعولة مندوبة، أو لعبادة اخرى للصّلاة.
قوله: (فلا يصحّ أقل من ثلاثة أيام).
[٣] لكن مع ليلتين، و يجب لحظتان من باب المقدّمة.
قوله: (و لو وجب قضاء يوم افتقر إلى يومين آخرين).
[٤] لأن أقلّ الاعتكاف ثلاثة كما عرفت، و ليس هذا الحكم مختصّا بالقضاء، بل لو نذر اعتكاف أربعة أيام فاعتكف ثلاثة، أو نذر اعتكاف يوم و لم يقيده بعدم الزائد فكذلك.
[١] الاسطر الثلاثة السابقة لم ترد في «س» و وردت في «ن» و «ه». بالإضافة إلى أنها في النسخ مشوشة، إذ هي في بعض: «لكن لا يجب أن يكون عن المنذور»، و في أخرى: «لكن لا يجب أن يكون غير المنذور»، و في ثالثة: «لا يجب أن يكون عن غير المنذور». لكنّا رجحنا النسخة الحجرية.