جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٦٩ - المطلب الرابع في المندوبات و المكروهات
[المطلب الرابع: في المندوبات و المكروهات]
المطلب الرابع: في المندوبات و المكروهات.
يستحب رفع الصوت بالتلبية للرجل، (١) و تجديدها عند كل صعود و هبوط، و حدوث حادث كنوم، (٢) و استيقاظ، و ملاقاة غيره، و غير ذلك الى الزوال يوم عرفة للحاج، و مشاهدة بيوت مكة للمتمتع، (٣) و مشاهدة الكعبة للمعتمر إفرادا إن كان قد خرج من مكة، (٤) و إلّا فعند دخول الحرم، و الجهر بالتلبية للحاج على طريق المدينة حيث يحرم للراجل، و عند علو راحلته البيداء للراكب. (٥) و للحاج من مكة إذا أشرف على الأبطح،
قوله: (يستحب رفع الصوت بالتلبية للرجل).
[١] أي: في التلبية مطلقا، إلّا ما يستثني.
قوله: (و حدوث حادث كنوم).
[٢] أي: وجود علاماته، أو إرادة فعله.
قوله: (و مشاهدة بيوت مكة للمتمتع).
[٣] و حدّها عقبة المدنيين في أعلى مكة، و عقبة ذي طوى في أسفلها.
قوله: (إن كان قد خرج من مكة).
[٤] أي: إن كان خرج منها للإحرام بالعمرة و خيّر الصدوق في المفردة بين قطعها عند مشاهدة الكعبة و دخول الحرم [١]، لاختلاف الأخبار [٢]، و نزّلها الشيخ على اختلاف حال المعتمر [٣]، و هو الأصح.
قوله: (و الجهر بالتلبية للحاج على طريق المدينة حيث يحرم للراجل، و عند علو راحلته البيداء للراكب).
[٥] هذا كالمنقح لما سبق من استحباب رفع الصوت بالتلبية للراجل، و بناؤه
[١] الفقيه ٢: ٢٧٧.
[٢] الكافي ٤: ٣٩٩ باب قطع تلبية المتمتع، التهذيب ٥: ٩٤- ٩٥ حديث ٣٠٧- ٣١٥، الاستبصار ٢: ١٧٦ باب المتمتع متى يقطع التلبية.
[٣] المبسوط ١: ٣١٧.