جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٢ - ج العلس حنطة
و بعد حصة السلطان. (١)
و لا تتكرر الزكاة فيها بعد الإخراج و إن بقيت أحولا.
و لا يجزئ أخذ الرطب عن التمر، و لا العنب عن الزبيب، و لو أخذه الساعي رجع بما نقص عند الجفاف.
[فروع]
فروع:
[أ: تضم الزروع المتباعدة]
أ: تضم الزروع المتباعدة- و الثمار المتفرقة- في الحكم، سواء اتفقت في الإيناع (٢) أو اختلفت. و ما يطلع مرتين (٣) في الحول يضم السابق الى اللاحق.
[ب: الحنطة و الشعير جنسان]
ب: الحنطة و الشعير جنسان (٤) هنا لا يضم أحدهما إلى الأخر.
[ج: العلس حنطة]
ج: العلس حنطة، (٥) حبتان منه في كمام واحد على رأي،
قوله: (و بعد حصّة السّلطان).
[١] المراد به: خراج الأرض، أو قسمتها و لو كان السّلطان جائرا، لأنّ ذلك يتعلق بالأرض.
قوله: (سواء اتفقت في الإيناع).
[٢] بالنضج.
قوله: (و ما يطلع مرّتين).
[٣] هو بضمّ أوله، من أطلع النخل، و هذا هو الأصح خلافا للشّيخ [١].
قوله: (جنسان).
[٤] هنا بخلاف الرّبا.
قوله: (العلس حنطة).
[٥] هذا هو الأصحّ لتصريح أهل اللّغة به [٢].
[١] المبسوط ١: ٢١٥.
[٢] انظر الصحاح (علس) ٣: ٩٥٢.