جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٤١ - المطلب السادس في شرائط النيابة
و لو نذر حجة الإسلام لم يجب غيرها، و لو نذر غيرها لم يتداخلا، و لو أطلق فكذلك على رأي. (١)
[المطلب السادس: في شرائط النيابة]
المطلب السادس: في شرائط النيابة و هي ثلاثة: (٢) كمال النائب، و إسلامه، و إسلام المنوب عنه، و عدم شغل ذمته بحج واجب، فلا تصح نيابة المجنون، و لا الصبي غير المميز، و لا المميز على رأي، (٣) و لا الكافر، و لا نيابة المسلم عنه، و لا عن المخالف (٤)
تنزيلا للرّواية بذلك [١] على الاستحباب.
قوله: (و لو أطلق فكذلك على رأي).
[١] هذا هو الأصحّ، و لو عمم كأن قال: للّه عليّ أن أحج أي حجة كانت، ففي إجزاء حجة الإسلام وجه لا يخلو من قوة.
قوله: (و هي ثلاثة).
[٢] سيأتي اشتراط العدالة و قدرة الأجير و علمه بأفعال الحج إلى آخره، و لا ينحصر فيما ذكره.
قوله: (و لا المميّز على رأي).
[٣] لا تصحّ نيابته مطلقا، إذا كان الحج واجبا أو مندوبا و قلنا: إن أفعاله غير شرعية، و هو الأصحّ.
قوله: (و لا عن المخالف).
[٤] المخالف منهي عن موادته فكيف يجوز الحج عنه و أفعاله لا تنفعه شيئا إذا مات على خلافه، و ما ورد من صحة عباداته مخصوص بما إذا استبصر [٢].
قوله: (إلا أن يكون أب النائب).
[١] التهذيب ٥: ٤٠٣ حديث ١٤٠٣، الاستبصار ٢: ١٤٩ حديث ٤٩٠.
[٢] الكافي ٣: ٥٤٥ حديث ١ و ٤: ٢٧٥ حديث ٤، التهذيب ٤: ٥٤ حديث ١٤٣، و ٥: ٩ حديث ٢٣، الاستبصار ٢: ١٤٥ حديث ٤٧٢.