جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٨٤ - يد لبس المخيط للرجال
و في دفع الدعوى الكاذبة إشكال. (١)
[يج: قتل هوام الجسد]
يج: قتل هوام الجسد (٢) كالقمل و غيره، و يجوز النقل لا الإلقاء، (٣) إلّا القراد و الحلم. (٤)
[يد: لبس المخيط للرجال]
يد: لبس المخيط للرجال، إلّا السراويل لفاقد الإزار، و إلّا
دلالتها أصرح من دلالة الحصر، و أرجحيتهما من جهة التعدد ظاهرة.
فالأصح عدم الاختصاص بالصيغة المذكورة، و تعدية الحكم إلى كل ما يعد يمينا شرعا.
قوله: (و في دفع الدعوى الكاذبة إشكال).
[١] على ما اختاره المصنف، من أنّ الحكم مختص بلا و اللّه (و بلى و اللّه) [١]، لا وجه لهذا الاشكال، و الأصح الجواز، للضرورة.
قوله: (قتل هو أم الجسد).
[٢] هي جمع هامة كالقمل و البراغيث و القراد، فلا يجوز قتل شيء منها على حال، و لو بنحو الزئبق.
قوله: (و يجوز النقل، لا الإلقاء).
[٣] أي: النقل من مكان إلى مكان آخر من الجسد، لورود النص [٢]، و لدفع شدة الضرورة، و لا يجوز الإلقاء.
قوله: (الا القراد و الحلم).
[٤] القراد مضموم الأول معروف، و الحلم محركة: كباره و صغاره، فقد نص عليه في القاموس [٣]، فيجوز إلقاؤها عن نفسه و بعيره لا قتلها.
قوله: (و إلا الطيلسان).
[١] لم ترد في «ن».
[٢] الفقيه ٢: ٢٣٠ حديث ١٠٩١، التهذيب ٥: ٣٣٦ حديث ١١٦١.
[٣] القاموس (قزد) ١: ٣٣٩، (حلم) ٤: ٩٩.