جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٩٤ - ي رعاية العدد
و لو نقص من طوافه ناسيا أتمه إن كان في الحال، و إن انصرف فان كان قد تجاوز النصف رجع فأتم، و لو عاد إلى أهله استناب. (١) و لو كان دون النصف استأنف. و كذا لو قطع طوافه لدخول البيت، أو للسعي في حاجة، (٢) أو مرض في أثنائه، فإن استمر مرضه و تعذر الطواف به طيف عنه و كذا لو أحدث في طواف الفريضة يتم مع تجاوز النصف بعد الطهارة، و إلّا استأنف.
و لو شرع في السعي، فذكر نقصان الطواف رجع إليه فأتمه مع تجاوز النصف، ثم أتم السعي. و لو لم يتجاوز استأنف الطواف، ثم استأنف
قوله: (فان كان قد تجاوز النصف رجع فأتم، و لو عاد إلى أهله استناب).
[١] لا يبعد جواز الاستنابة هنا اختيارا، و به صرح في الدروس في حكم طواف النساء [١].
قوله: (و كذا لو قطع طوافه لدخول البيت، أو للسعي في حاجة.).
[٢] أي: إن أكمل أربعة بنى و إلا استأنف، و كذا لو قطعه لصلاة فريضة دخل وقتها، و كذا النافلة إذا تضيق وقتها، و قيل: يبني على شوط [٢]، و هو ضعيف. و إنما يجوز القطع لواحد من الأسباب المذكورة، لا بدونها [٣]، و يجب أن يحفظ موضع القطع ليكمل منه (إذا عاد، فلو شك احتمل الأخذ بالأقل، و يحتمل البطلان) [٤].
قوله: (و لو لم يتجاوز استأنف الطواف ثم استأنف السعي).
[١] الدروس: ١١٦.
[٢] قاله الشيخ في التهذيب ٥: ١٢١.
[٣] هكذا في نسخة «س» و في «ن» و «ه» (فيحرم لا بدونها). و هي كما ترى.
[٤] لم ترد في «ن».