جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٦٢ - الأول في تعيين المواقيت
فان تعذر فمنها، و كذا الناسي، (١) و من لا يريد النسك، (٢) و المجاور بمكة مع وجوب التمتع عليه.
و لو تعمد التأخير لم يصح إحرامه، إلّا من الميقات و إن تعذر. (٣)
و ناسي الإحرام إذا أكمل المناسك يجزئه على رأي. (٤)
قوله: (و كذا الناسي).
[١] و كذا الجاهل.
قوله: (و من لا يريد النسك).
[٢] لو أراد دخول مكة دون النسك فظاهرهم أنه كغيره، إذ يجب عليه الإحرام بعمرة مفردة، إذ لا يجوز الدخول بغير إحرام، إلا المتكرر و المعذور، فلو أخلّ بالإحرام حينئذ و تعذر العود، ففي تحريم الدخول حينئذ، و عدم الاكتفاء بالإحرام من أدنى الحل نظر.
قوله: (و لو تعمد التأخير لم يصح إحرامه، إلا من الميقات و إن تعذر).
[٣] فلا نسك له عندنا، و لو أحرم المتعمد من ميقات آخر أجزأ، و اختاره في الدروس [١].
قوله: (و ناسي الإحرام إذا أكمل المناسك تجزئه على رأي).
[٤] الحق أنه إن كان المنسي النية لم يجزئ، و إن كان المنسي التلبيات أجزأ و الأخبار لا تدل على أكثر من ذلك [٢].
و لا يقدح في صحة الإحرام ترك التجرد و لبس ثوبي الإحرام، و اختار المصنف في المختلف أنّ الإحرام مركب من اللبس و النية و التلبية [٣]، و هو بعيد.
[١] الدروس: ٩٥.
[٢] الكافي ٤: ٣٢٥ حديث ٨، التهذيب ٥: ٦٠، ٦١ حديث ١٩١، ١٩٢.
[٣] المختلف: ٢٦٤.