جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧٢ - ه لو وجب شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما
[ج: لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان]
ج: لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان (١) وجب القضاء و الكفارة عليه.
[د: لو سقط فرض الصوم بعد إفساده فالأقرب سقوط الكفارة]
د: لو سقط فرض الصوم بعد إفساده فالأقرب سقوط الكفارة، (٢) فلو أعتقت ثم حاضت فالأقرب بطلانه. (٣)
[ه: لو وجب شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما]
ه: لو وجب شهران متتابعان فعجز (٤) صام ثمانية عشر يوما، فان عجز استغفر اللّه تعالى، و لو قدر على الأكثر- من ثمانية عشر- أو على الأقل فالوجه عدم الوجوب، (٥)
قوله: (لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان.).
[١] خلافا لبعض العامة [١].
قوله: (لو سقط فرض الصوم بعد إفساده فالأقرب سقوط الكفارة).
[٢] عدم السّقوط أحوط، نظرا إلى أنّه مكلّف ظاهرا لأنّه متعبّد بظنّه و ذلك ظنّه، و لهذا يأثم بالإفطار.
قوله: (فلو أعتقت ثم حاضت، فالأقرب بطلانه).
[٣] عدم البطلان أحوط.
قوله: (فعجز).
[٤] أي: من أوّل وقت الوجوب لأنّه فوري.
قوله: (و لو قدر على أكثر من ثمانية عشر، أو على الأقل فالوجه عدم الوجوب).
[٥] لأنه لا دليل عليه، لأن ما وجب تبعا و هو الأقل، و الأكثر يزول بزوال المتبوع و هو الأصحّ.
و في الأخبار: ان من عليه كفارة إذا عجز عن الأصناف الثلاثة تصدق
[١] ذهب إليه إسحاق و عطاء كما في المغني لابن قدامة ٣: ١١.